الشيخ الجواهري
276
جواهر الكلام
أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر الثمالي ( 1 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله عز وجل لا يحب الفساد " وخبر الحسين بن أبي العلاء أو حسنه ( 2 ) على ما رواه في معاني الأخبار سأل الصادق ( عليه السلام ) " ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال ، يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ ، أفكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الأب للابن " وخبر علي بن جعفر ( 3 ) سأل أخاه ( عليه السلام ) " الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه ، فليأكل منه بالمعروف " وخبر ابن سنان ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ فقال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك ، قال : وسأله عن الوالد يرزأ - أي يصيب - من مال ولده قال : نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يعتقها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطأ وإن شاء باع " إلى غير غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة . خلافا للمحكي عن النهاية والخلاف والتهذيب والمهذب ، إلا أن في الأولين ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 - 9 - 6 - 3 من كتاب التجارة ( 2 ) الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 - 9 - 6 - 3 من كتاب التجارة ( 3 ) الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 - 9 - 6 - 3 من كتاب التجارة ( 4 ) الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 - 9 - 6 - 3 من كتاب التجارة